مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

الأحد،30 حزيران(يونيو)،2019

مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أقر مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني، يوم 27 حزيران/يونيو 2019، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 وتعديلاته.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات تمثل نقلة نوعية تتماهى مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل بمنع زواج القاصرات بشكل يتوافق مع ثقافة مجتمعنا والقوانين بينما دعا عدد من الأعضاء إلى استكمال التعديلات على القانون بما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ولا سيما في “الإرث والشهادة ومنح المرأة الجنسية لأطفالها”.

وزير العدل القاضي هشام الشعار بين أنه لوحظ بالتطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات الأخيرة عليه بعض السلبيات والثغرات من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية لذلك كان لزاما علينا تفاديها بما يحقق مصلحة الأسرة التي تكفلت الدولة بحمايتها مؤكدا أن التعديلات منسجمة مع الدستور وأحكامه.

ويتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

وبالنسبة للنفقة الزوجية يشير مشروع القانون إلى أنها تسقط في إحدى الحالتين وهما إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.

أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن وفق المشروع العقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف ويشترط  في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقا أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى وتستمر الحضانة للأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.

وتضمنت المادة (146) انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكرا كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر ويخير بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (139) من القانون.

وكان المجلس أقر في الخامس من شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حيث شملت التعديلات أكثر من (70) مادة من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953.

المصدر: وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء