ست وفيات و٧٧ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

ست وفيات و٧٧ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، تسجيل ست حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الشهباء وآخر من قامشلو ورابع من الحسكة وامرأة من الشهباء وأخرى من قامشلو.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٧٧ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ٤٢ ذكور و٣٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٩ حالات في الحسكة
٩ حالات في ديرك
٧ حالات في قامشلو
حالة واحدة في عامودا
١١ حالة في الرقة
٩ حالات في الطبقة
٢٣ حالة في الشهباء
٥ حالات في كوباني
٣ حالات في منبج
كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٠٣١ حالة منها ١٩٥ حالة وفاة و١٠٣٢ حالة شفاء.

انطلاق جولة جديدة من مناقشات الدستور السوري في جنيف

انطلاق جولة جديدة من مناقشات الدستور السوري في جنيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أن مقر الأمم المتحدة بجنيف، سيشهد اليوم الاثنين ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، انطلاق الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري.
وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، يوم أمس الأحد ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر، أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع.
وأعرب عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور “وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم.. وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً”.
وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.
وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية”.
واكد بيدرسون أنه ليس هناك إطار زمني محدد للنقاشات داخل اللجنة الدستورية والأهم هو العمل بطريقة تحقق تقدما.
وقال في مؤتمر صحفي من جنيف، إن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة يجب أن تبدأ في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل وستركز على المبادئ الدستورية الاساسية.

المصدر: وكالات

تطور طرح قضايا المرأة في المواثيق الدولية من مفهوم تحرر المرأة إلى النوع الاجتماعي (٢/١)

تطور طرح قضايا المرأة في المواثيق الدولية من مفهوم تحرر المرأة إلى النوع الاجتماعي (٢/١)

كفاح زعتري

يرتبط مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية بالحركة الأنثوية التي تهدف إلى مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، وتحرير المرأة تحريراً كاملاً، بحيث يصبح وجودها قائماً بذاته، غير مرتبط بمن حولها.

بدايات ظهور الحركات النسوية

قد ظهرت بذور هذه الحركة في عصر النهضة الأوروبية ما بين ١٥٥٠ – ١٧٠٠م، واقتصرت جهودها في بادئ الأمر على تصحيح بعض المفاهيم والأوضاع الخاصة بالمرأة، القامعة لها، وتركزت مطالب النسويات على الاعتراف بإنسانية المرأة وكرامتها، وترسيخ مفاهيم جديدة تعلي من شأن التعاون والتكامل بين الجنسين.
ثم تطور الأمر في القرن الثامن عشر للمطالبة بمساواة النساء بالرجال. وفي القرن التاسع عشر ظهر بعض الفلاسفة الذين طالبوا بمساواة المرأة مع الرجل قانونياً كـ “جون ستيوارت مل”، فاتخذت النسويات وقتها آراءه في كتابه “استعباد النساء”، أصولاً للنسوية. حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت أصوات النساء تسمع منفردة دون إنشاء منظمات، ومع ظهور الثورة الأوروبية وتصاعد الدعوة للديمقراطية؛ ظهرت تنظيمات نسائية للمطالبة بهذه الحقوق.
في عام ١٩٦٦ أسست الكاتبة النسوية “بيتي فريدان” أولى المنظمات الأنثوية، وهي “المنظمة الوطنية للمرأة”، فاستقطبت غالبية المجموعات النسوية اليسارية.. وبعد اتساع عضوية المنظمة غيّرت اسمها إلى “حركة تحرير المرأة” وعُرفت فيما بعد بالحركة الأنثوية. ونتيجة لأنشطة الحركة الأنثوية في أمريكا، انتشرت ظاهرة الحركات الأنثوية في أوروبا.
في العقد السابع من القرن العشرين واجهت التيارات الأنثوية؛ الراديكالية، والاشتراكية، والليبرالية؛ معارضة عنيفة من التيار النصراني المحافظ، فاضطرت الأنثويات إلى توحيد تياراتهن تحت قيادة الأنثوية الراديكالية، وعملن على تحقيق أهدافهن عن طريق التحالف مع منظمات حقوق الإنسان، وتزامن ذلك مع إقامة المؤتمر العالمي الأول للمرأة في مكسيكو سنة ١٩٧٥.

نشأة المفهوم في المواثيق الدولية

يعدّ ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في ١٩٤٥ أول معاهدة دولية تشير إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق، ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة ١٩٤٨ مبدأ المساواة بين البشر جميعاً، ومع انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام ١٩٧٥، ومع ارتباط مؤسسات الأمم المتحدة بالمنظمات الأنثوية؛ ازداد الاهتمام الدولي بالعنف ضد المرأة. وقد ركزت البدايات الأولى لمعالجة العنف ضد المرأة على العنف في الأسرة، وأشارت خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر المكسيك إلى ضرورة وضع برامج تعليمية واستحداث طرق تحل مشكلة النزاع في الأسرة.
في عام ١٩٧٩م صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمنت الكثير من مسائل العنف ضد المرأة، دون أن تصرح بمصطلح “العنف ضد المرأة”.
في المؤتمر العالمي الثاني للمرأة المنعقد في “كوبنهاجن” عام ١٩٨٠، اعتمد قرار بشأن العنف في الأسرة، ودعا هذا المؤتمر إلى وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال وحماية المرأة من الاعتداء البدني والعقلي. وتعد الوثيقة الصادرة من المؤتمر أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول العنف ضد المرأة. وفي المؤتمر العالمي الثالث الخاص بالمرأة في نيروبي ١٩٨٥، أشير إلى كثير من مظاهر العنف، مثل: الاعتداء في المنزل، البغاء القسري، الإساءة للنساء المعتقلات… وغيرها. واعتبرت الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف المؤتمر، وطالب المؤتمر باتخاذ إجراءات وقائية وتدابير قانونية للحد من العنف ضد المرأة.
وفي عام ١٩٨٩ أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في دورتها الثامنة، توصية بعنوان “العنف ضد المرأة”، وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تتضمن تقاريرها المقدمة للجنة معلومات حول العنف ضد المرأة ما يلي:
١.التشريعات بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف.
٢.الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.
٣.ذكر بيانات إحصائية عن أشكال العنف الممارس ضد النساء.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

في عام ١٩٩٠ تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مفهوم العنف ضد المرأة في التوصيات الصادرة عن استعراض وتقييم استراتيجيات نيروبي التطلعية، والتي أكد فيها انتشار ظاهرة العنف ووجوب اتخاذ التدابير لإنهائها. وفي العام نفسه عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثامن لمنع الجريمة، وأكد هذا المؤتمر أن العنف ضد المرأة يعد نتيجة لاختلال توازن السلطة بين المرأة والرجل.
في عام ١٩٩١ أوصت لجنة مركز المرأة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يضع إطاراً لصك دولي بالتشاور مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتناول بصراحة قضية العنف ضد المرأة، واعتمد المجلس القرار (٨/١٩٩١) الذي كان بعنوان “العنف ضد المرأة بجميع أشكاله”.. وحث القرار الدول على اعتماد تشريعات تحظر العنف ضد المرأة، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي.

المصدر: الأيام السورية

جنيف.. قرن من أحلام الوحدة والسلام

جنيف.. قرن من أحلام الوحدة والسلام

د. آمال عويضة

على الرغم من الحظر الجزئى الذى تعيشه جنيف منذ السابعة مساء اليوم الثانى من نوفمبر الجارى وحتى نهايته، إلا أن الاحتفالات الموازية مستمرة حتى نهاية العام بمناسبة مرور مائة عام على انعقاد أول اجتماع لعصبة الأمم، التى كانت بمثابة نواة لمنظمة الأمم المتحدة بكيانها الحالي. إذ اجتمعت الجمعية العامة للمرة الأولى فى جنيف فى نوفمبر عام ١٩٢٠، لتنعقد لاحقًا وتضع المدينة الدولية تحت الأضواء بصفة دورية فى شهر سبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية التى كانت تعقد بناء على طلب أحد الأعضاء بموافقة الأغلبية من بين ١٠٠ مندوب يمثلون ٤٢ دولة تمثل ٧٤% من سكان العالم آنذاك.
جاء ميلاد العصبة كأول منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف فى العصر الحديث من رحم المعاناة والرغبة فى عدم تكرار ما شهده العالم من مآس فى أثناء سنوات الحرب العالمية الأولي، بهدف إرساء السلام والتعاون الدوليين. وكان وودرو ويلسون، رئيس الولايات المتحدة حينذاك، أحد المبادرين المتحمسين لهذا المشروع الذى تأسس على أيدى قوات الحلفاء أو عصبة المنتصرين. ورغم ترددها فى البداية، صادقت القوى الأوروبية على مشروع عصبة الأمم الذى انطلق من جنيف مدينة رائد التجديد البروتستانتى جون كالفن ومقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام ١٨٦٣، والتى تفوقت بسمعتها على منافستيها بروكسل ولاهاى بعد جهود المستشار الفيدرالى ،جوستاف أدور والخبير الاقتصادى ،وليام إى رابارد, لتنضم سويسرا إلى المنظمة الجديدة فى أعقاب تصويت شعبى فى إطار خطوات الديمقراطية المباشرة التى تتطلب الحصول على موافقة السويسريين قبل الشروع فى القيام بأية خطوة، ليتأكد ملمح التوجه الدولى لمدينة جنيف الذى استمر على مدار قرن بأكمله، مع ملاحظة أن موافقة السويسريين جاءت بفارق ضئيل تخوفًا من الثورة البلشفية الروسية واستيلائها على السلطة وتوسعها المحتمل، فضلا عن اشتعال الاضطرابات الاجتماعية فى النمسا وألمانيا الجارة اللصيقة، بعد التوقيع على معاهدة فرساى للسلام فى يونيو عام ١٩١٩. ويستمر إشراق المدينة وتوهجها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية وتوقف عمل عصبة الأمم عام ١٩٣٩ لتخلفها الأمم المتحدة، التى تأسست عام ١٩٤٥ متخذة من نيويورك مقرا لها. ولكن مازالت جنيف تستضيف المقر الأوروبى للأمم المتحدة بالإضافة إلى نحو ٣٧ منظمة دولية، ويقيم فيها ممثلون عن ١٧٨ دولة ونحو ٣٢٠٠٠ دبلوماسي، و٩٥٠٠ عضو عامل فى الأمم المتحدة، وما يقارب ٣٠٠٠ موظف فى منظمات غير حكومية، ويُعقد فيها ٣٤٠٠ مؤتمر سنويا، وقد تجاوز عدد الاجتماعات التى استضافها قصر الأمم عام ٢٠١٩ نحو ١٠٠٠٠ اجتماع، ناقشت موضوعات شتى ما بين حقوق الإنسان والسلامة على الطرق، وتغير المناخ والعمل، ومفاوضات السلام، والصحة العالمية، إذ يعد مقر الأمم المتحدة فى جنيف – حتى اليوم – أحد أهم أماكن الاجتماعات فى العالم، وبحسب نادى الصحافة السويسري، لا يزال بها نحو ٥٠٠ صحفى وإعلامى لمتابعة أخبار المدينة الدولية.
وفى إطار تلك المناسبة، شهدت مدينة جنيف وقصر الأمم التاريخى عددا من الأنشطة، التى كان من بينها استعراض مقتنيات أرشيف قصر الأمم ومكتبته من وثائق صور ومحتويات عبر شبكات التواصل والتى كان من بينها الميدالية التى قدمها مجلس مقاطعة وبلدية جنيف فى عام ١٩٢٠ إلى الأمانة العامة لعصبة الأمم احتفالًا بافتتاح أول جمعية عامة، كما تمت إضاءة الفندق الوطنى المطل على البحيرة الشهيرة والمعروف حاليا باسم قصر ويلسون نسبة إلى الرئيس الأمريكي، والذى كان مقرًا لعصبة الأمم. ويضم القصر نفسه الآن، مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما يضم أيضا عددا من الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية والمقتنيات التى يشاهدها الزائرون فى أيام يفتح القصر أبوابه لاستقبالهم بأعداد محدودة فى زيارات مصحوبة بأدلة وأنشطة فنية مختلفة للتوعية بقضايا حقوق الإنسان.
فى الوقت نفسه، شارك أوركسترا المدينة الشهير فى إحياء المناسبة بحفل للموسيقى الكلاسيكية فى قاعة فيكتوريا تم بثه عبر شبكات التواصل وإذاعة “ليمان بلو” بسبب إجراءات الحظر الجزئى نتيجة للموجة الثانية من كوفيد-١٩، وإلغاء التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة مع استمرار الدراسة وفرض القناع فى وسائل النقل العامة ومناطق التجمعات. كما شاركت البعثة الروسية بمعرض افتتحته “تاتيانا فالوفايا”، مديرة مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، بالتزامن مع معرض “١٠٠ عام من التعددية فى جنيف”، مع التركيز على موضوعات مثل الصحة والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادى ونزع السلاح والاتصالات السلكية واللاسلكية, وغير ذلك فى ١٨ لوحة طولية ثنائية اللغة تضم صورًا تاريخية ونسخ وثائق نادرة، بالتعاون مع مقاطعة وبلدية جنيف، وذلك فى ساحة ميدان الأمم المقابل لمكتب الأمم المتحدة ويضم العمل الفنى الشهير “الكرسى المكسور”، للتذكير بالدور التاريخى الذى قامت به جنيف وما زالت تعمل جاهدة على القيام به فى ظل تحديات متنوعة تعيد للأذهان ما مرت به قبل عقد من الزمان.

المصدر: “الأهرام” المصرية

مطالبات بإدراج “الائتلاف السوري” في لائحة الإرهاب ومحاسبة تركيا

مطالبات بإدراج “الائتلاف السوري” في لائحة الإرهاب ومحاسبة تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب “نشطاء حقوقيون” في مناطق شمال سوريا بإدراج الكيان المعروف باسم “الائتلاف السوري” الموالي لتركيا على لائحة الإرهاب الدولي.
وقال النشطاء في بيان مشترك إن “ما يسمى بالائتلاف السوري” يمثل مظلة سياسية للإرهابيين ومجرمي الحرب، مطالبين بضرورة محاسبة تركيا على رعايتها للإرهاب بالمنطقة”.
يأتي هذا فيما تحدثت تقارير إعلامية عن “علاقات قوية تربط (حاتم أبو شقرا) قائد ميليشيا (أحرار الشرقية) مع مسؤولين كبار في الحكومة التركية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي التقاه في اجتماع جرى في نيسان/أبريل ٢٠١٨، إلى جانب قيادات من الفصائل الإرهابية الموالية لأنقرة”.
مطالبات الناشطين تأتي بعد استضافة ما يعرف بالائتلاف السوري لأبوشقرا زعيم ميليشيا أحرار الشرقية الموالي لتركيا والمعروف ب”قاتل الكرديات والإزيديات”.
وكشف النشطاء لـ”سكاي نيوزعربية” أن “الائتلاف السوري” الموالي لتركيا استقبل الإرهابي أحمد حسان فياض الهايس المعروف باسم حاتم أبو شقرا في مكتبه المفتتح مؤخرا بمدينة إعزاز شمال سوريا وهو ما يجعله مظلة سياسية للإرهابين خاصة وأن بعض الدول تتعامل مع هذا الائتلاف على أنه يمثل بعض السوريين.
ووفقا للنشطاء، فقد أشرف أبو شقرا شخصياً على عملية الإعدام الميدانية للسياسية الكردية والرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل “هفرين خلف” واثنين من مرافقيها عام ٢٠١٩ بالقرب من قرية “الارتوازية” الواقعة على الطريق الدولي السريع M4 شمال الرقة ضمن العملية التي قامت بها تركيا في شمال سوريا تحت اسم “نبع السلام”.
وإلى جانب احتجاز أبو شقرا للعوائل الإيزيدية في عفرين، وارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتقال وخطف بدعوى الانتقام، وجرائم حرب، واعتداءات بحق المدنيين الكرد فقد كان للايزيديات اللواتي خطفهن داعش من قضاء شنكال في العراق نصيبهم في جعبة أبو شقرا المتخمة بالدم، بحسب “سكاي نيوز”.
وكشف الناشط الايزيدي علي خانصوري عن احتجاز أبو شقرا لعشرات الايزيديات من العراق، وتاجر في المختطفين واستعبدهم، خلال تواجد فصيله ضمن تنظيم داعش في ديرالزور والرقة.
الخانصوري الذي حرر عشرات الايزيديات تحدث عن احتجاز أبو شقرا لمجموعة نساء وأطفال ايزيديين نقلهم إلى عفرين وإعزاز بعد خلاف نشب بينه وبين أحد مسؤولي داعش كان يدعى سلمان الجزراوي.
سردار اسم مستعار لشاب من عفرين احتجز خلف بوابات سجون الشرقية قرابة عام، تحدث عن صنوف التعذيب التي استخدمها تجمع أحرار الشرقية ضد المعتقلين لعل أهونها كان “قلع الأظافر والحرق بالزيت”.
يقول سردار: “التجاوزات وحوادث القتل أو الاعتداء وضرب المدنيين وتمريغ كراماتهم بالوحل أصبحت من الأمور المعتادة لدى أحرار الشرقية، ففي مدينة عفرين يخططون لخطف الفتيات الصغيرات وزجهن في سجونه واغتصابهن، وابتزاز عوائلهن ماديا لمبالغ تصل الى ١٠ آلاف دولار، وبعد دفع الفدية وتسليم الفتيات لذويهن يعود الفصيل لاختطافهن مرة أخرى وطلب فدية جديدة مما يدفع بالعوائل المتبقية الفرار من عفرين عبر مهربين يطالبوهم بدورهم بمبالغ كبيرة “.
تقارير حقوقية تحدثت عن خطف فصيل أحرار الشرقية لـ ٢٠٠ شخص من المدنيين الكرد في عفرين وطلب فدية مالية، بينما احتجز بداية احتلال مدينة “سري كانيي/رأس العين” العام الماضي ١٥٠ مدني كان غالبيتهم من المارين على طريق ( M4) ومن اهالي القرى المحيطة والفارين من هول المعارك هناك ولازال مصيرهم مجهولاً لليوم.

المصدر: وكالات

التحالف الدولي يجري تحركات عسكرية من العراق باتجاه سوريا

التحالف الدولي يجري تحركات عسكرية من العراق باتجاه سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، بدخول قافلة مكونة من ٣٥ عجلة تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي إلى سوريا قادمة من شمال العراق.
وقال المرصد في بيان، إنه “رصد دخول قافلة للتحالف الدولي إلى الاراضي السورية، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق”.
وأضاف، أن “القافلة تتألف من ٣٥ شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود، واتجهت نحو القواعد العسكرية لـالتحالف الدولي في ريف الحسكة”.
يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رصده دخول قافلة عسكرية لقوات التحالف الدولي إلى الأراضي السورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف من ٣٥ شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، توجهت، حينها، صوب القواعد العسكرية في ريف الحسكة. وقبلها في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر أيضاً، رصد دخول قافلة عسكرية للتحالف إلى شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان، وفق بيانات له.

المصدر: وكالات

إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و”مراسلون بلا حدود” تندد بعنف الشرطة

إصابة مصور سوري في مسيرة الحريات بفرنسا و”مراسلون بلا حدود” تندد بعنف الشرطة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عنف الشرطة الفرنسية “غير المقبول” ضد مصور سوري أصيب خلال مظاهرة ضد قانون “الأمن الشامل” في باريس.
وكتب الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار على “تويتر”: “إن أمير الحلبي الذي يتعاون مع وكالة (أ ف ب) الذي كان يغطي مظاهرة ساحة الباستيل كمستقل، أصيب في وجهه بهراوة”.
وأضاف: “كل تضامننا مع أمير الحلبي. إن عنف الشرطة هذا غير مقبول. جاء أمير من سوريا إلى فرنسا للجوء هناك، كما فعل العديد من الصحفيين السوريين الآخرين”.
وتابع ديلوار: “ليس على دولة حقوق الإنسان أن تهددهم، بل أن تحميهم”.
وقد تظاهر الآلاف في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة لحرية الصحافة.

المصدر: لوفيغارو

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

لينا الصمادي

لا يميز بعض الأشخاص بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة بين أولئك الذين ليسوا خبراء أو غير مهتمين بقضايا حقوق الإنسان. القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وقد صممت قواعده لحماية الأشخاص الذين يعانون من النزاع المسلح بسبب المعاناة التي يسببها النزاع.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

للتمييز بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب فحصه من وجهات نظر متعددة، وهذه الاختلافات لا تأتي من الا من هذه المنظورات. (موضوع الحماية، وقت التنفيذ، نطاق الحماية، مصدر الحماية والوضع بين الأولويات المعتمدة، التسلسل أو التعاقب الزمني وطريقة التحكم).

موضوع الحماية:

يقع على عاتق القانون الدولي لحقوق الإنسان مسؤولية حماية الأفراد في وقت السلم من الإساءة أو انتهاك حقوقهم من قبل بلدهم أو حكومتهم أو فردهم أو مؤسستهم. فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تكون أهداف الحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والأفراد الذين يسيطر عليهم العدو، والمنشآت والأماكن المدنية غير المرتبطة بالعمليات العسكرية.

وقت النفاذ:

يسري مفعول القانون الدولي الإنساني عند وقوع نزاعات مسلحة دولية وداخلية، وتتطور الحرب من منظور إنساني (مستنقع الجريمة الدولية) لذلك، من المستحيل الاعتماد على هذه الأزمات للحد من الحقوق المحمية فيها، أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو لا يطبق إلا في أوقات السلم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أزمات للحد من الحقوق الواردة فيه، خاصة عندما يضعف القانون العرفي الحقوق والحريات الفردية.

نطاق الحماية:

إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان عرضة للتميّز بالإقليمية، فإن كل مجموعة إقليمية لها قواعدها القانونية الخاصة بها، ويجب أن تتناسب هذه القواعد مع الظروف الإقليمية، مع مراعاة الثقافات والفلسفات المختلفة مثل الثقافة الإسلامية. وغالبًا ما تنظر الثقافة الإسلامية إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات. وجدنا أنها قابلة للتطبيق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ومشاريع حماية حقوق الإنسان العربية، لذلك لا نعترض على أن تكون عالمية في نطاق الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فلا يمكن أن يكون إلا عالميًا، لأن النزاعات المسلحة تؤثر على ضحايا النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، لذلك من الضروري توحيد قواعده بغض النظر عن ثقافتهم ودينهم. لذلك، نجد أن معظم دوا العالم انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الاختياريين.

مصدر الحماية:

إذا كان مصدر حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان في الوثائق الوطنية والدولية، فيرجى الرجوع إلى دستور دولة البحرين أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة لعام (١٩٨٤) أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام (١٩٧٩)، أما القانون الدولي الإنساني؛ فإنه يوفر الحماية على أساس الاتفاقيات والأعراف الدولية.

تبيان الأولويات محل التوفيق:

يقع القانون الدولي الإنساني بين حماية الإنسان والضرورات العسكرية، وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهو يتوسط بين السلطة الوطنية والحرية الفردية. على الرغم من أن العمليات الحربية في النزاعات المسلحة تفرض ضرورات عسكرية، فإن هذه الضروريات تخضع لقيود متناسبة ويتم ضمان الحد الأدنى من الضرورات الإنسانية. أما بالنسبة للقوانين المصممة للحد من سلطة الدولة المطلقة في التعامل مع الأفراد، فقد لعب القانون الدولي لحقوق الإنسان دورًا في مراقبة التفاعلات بين الأفراد والدولة.

أسلوب الرقابة:

تختلف إجراءات الإشراف على القانون الدولي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي الإنساني، فبالإضافة إلى المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام الدولي، فإن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان هو أيضًا مسؤولية المحاكم الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الوطنية. أما فيما يتعلق بمراقبة تطبيق القانون الإنساني الدولي، يتم ذلك من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومحكمة مجرمي الحرب.

التعاقب الزمني:

من السمات التي تميز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هو الاختلاف في وقت التنفيذ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى الترتيب الزمني بين الاثنين، وعندما يتوقف أحدهما يبدأ الآخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. عندما يتوقف إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب اندلاع النزاع المسلح، يبدأ القانون الدولي الإنساني، والعكس صحيح؛ عندما يتم حل عواقب الحرب وحل السلام، بعد توقف عمل القانون الإنساني الدولي، يتم استعادة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم محاولات قطر للتعتيم على انتهاكاتها بحق عمال المنشآت المخصصة لمونديال ٢٠٢٢، إلا أن قصصا تتسرب عبر تقارير حقوقية تكشف معاناتهم.
ساعات عمل مضنية بلا أيام راحة، وظروف تفتقد لأدنى مقومات السلامة المهنية، ومعاملة سيئة، وحرمان من الأجور، فصول لا تنتهي لدويلة تستغل حاجة العمال الأجانب للعمل، لتضعهم تحت تصرفها ليلا ونهارا. 
رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، وتوصياتها باتخاذ تدابير صارمة لحماية الأرواح، إلا أن قطر لم تحرك ساكنا تجاه عمال منشآت المونديال، غير مكترثة بتزايد عدد الإصابات بصفوفهم. 
وضع صعب فاقمه إجبار السلطات القطرية للعمال على الاستمرار في العمل، حتى حال إصابتهم بالوباء، لإنهاء مشروع كأس العالم، ولم تتخذ أي إجراءات وقائية صحية في المناطق الصناعية ومناطق سكن العمال، وفق تقارير حقوقية.
في البداية، حاولت الدوحة التعتيم على الإصابات بصفوف العمال، لكنها اضطرت في النهاية للرضوخ للأمر الواقع، وأعلنت عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث إصابة بعض العمال، مع أن الرقم الذي أعلنته كان ضئيلا مقارنة بالحصيلة المفترضة، بالنظر لظروف إقامة وعمل هؤلاء العمال.
وبخروج الموضوع للعلن، باتت الدوحة مضطرة للتخلص من هؤلاء المصابين، حيث تؤكد تقارير إعلامية أنها تقوم باحتجاز كل من تظهر عليه أعراض المرض، ثم تطردهم بعدما تكون أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
ولم تكتف بذلك، إنما تقوم بترحيل العمال قسرا دون تلقي رواتبهم المستحقة أو نهاية الخدمة، رغم تأكيدات السلطات القطرية أنهم يتقاضون رواتبهم كاملة، حتى في ظل الحجر المنزلي المعلن فيها، وفق منظمة العفو الدولية.
تقرير أصدرته مؤخرا منظمة “إيكويدام” لحقوق الإنسان، كشف أن الدوحة توقفت تماما منذ تفشي كورونا عن دفع رواتب عمال المونديال ذوي الأجور المنخفضة، ما جعلهم معدمين وفي حالة عوز تام.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، إن الآلاف من عمال المونديال فصلتهم الشركات القطرية دون سابق إنذار، وأجبرتهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم.
سرقة لأجور زهيدة تثير الدهشة وتجعل العمال معدمين بمواجهة مصير مجهول، بل إن الكثير منهم يعجز عن تأمين ما يسد رمقه.
التقرير نفسه نقل عن مدير المنظمة مصطفى قادري قوله إن “حرمان عمال المونديال من حقهم القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان ضارا للغاية، وحال دون حصولهم على حق التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل على حصة عادلة من الأموال”.
مركز المنامة لحقوق الإنسان استنكر، يوم أول أمس الخميس ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار قطر في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وفي بيان عبر موقعه، ندد المركز باستمرار الدوحة في “سياستها العدوانية ودعمها للإرهاب والتطرف”.
استنكر “خروجها عن سياق الأمن الخليجي واستقراره، بتصرفات عدوانية واستفزازية مخالفة لجميع المواثيق الدولية والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون”.
ووفق المركز، فإن دولة قطر مستمرة في انتهاك القوانين التي اجتمعت عليها دول العالم، بينما تستمر في دعم الإرهاب والاعتداء على الدول سراً وعلانية، وإيواء الإرهابيين، ودعم المنظمات الإرهابية، وانتهاك حقوق الإنسان تجاه المواطنين والمقيمين في قطر، وتحريضها المستمر لشعوب الدول العربية لزعزعة أمن بلادها، وفق البيان نفسه.

المصدر: “العين” الإخبارية

لجنة أممية تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق

لجنة أممية تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب بشأن حالات الاختفاء القسري في العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نتائجها بشأن العراق، ودعت السلطات العراقية إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري.
ورحبت اللجنة في أحدث تقرير لها، صدر اليوم يوم أمس الجمعة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر، بالإجراءات التي اتخذها العراق فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المرتكبة في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ وصياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ولكن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أعربت عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري في معظم أراضي العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرار الإيذاء يسودان في هذه الحالات.
وأحاطت اللجنة علما بجهود العراق بشأن صياغة مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري المعروض حاليا على مجلس الوزراء لمناقشته.
من ناحية أخرى، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع، الأمر الذي ساهم في استمرار عدم تجريم جريمة الاختفاء القسري في البلاد.
وأوصت اللجنة سلطات العراق بمراجعة مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتسريع عملية التشريع.
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة للجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية.
وأوصت العراق بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع حالات الاختفاء التي حدثت في البلاد منذ عام ١٩٦٨.
وأفادت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي مزاعم بشأن ٤٢٠ مكانا للاحتجاز السري. وحثت السلطات العراقية على إجراء تحقيق في هذه الادعاءات، وإغلاق أي من هذه المرافق أو تحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص، بصورة سرية، في المستقبل.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة