العدل السورية تصدر تعميما مجحفا بحق الإيزيديين الكرد باخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية

الأربعاء،17 شباط(فبراير)،2021

العدل السورية تصدر تعميما مجحفا بحق الإيزيديين الكرد باخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم ٧ تاريخ ١٤ شباط/فبراير ٢٠٢١، تضمن عدة نقاط من أجل تنظيم أحوال الإيزيديين القانونية في سوريا، التي أخضعها لقانون الأحوال الشخصية السوري، مع فرض عقوبات قضائية تجاه الرافضين لذلك، وهو ما يخالف الحالة القانونية والقضائية التي تتمتّع بها باقي الأديان في سوريا، كاليهود والمسيحيين وطائفة الموحدين الدروز، والتي تحظى بوضع قانوني خاص واستثنائي.
وبموجب ما ورد في التعميم، فإن المادة ٣٠٦ من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نصت على خضوع جميع السوريين له، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، سوى ما تستثنيه المادة ٣٠٧ المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء، والمادة ٣٠٨ المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.
وتابعت وزارة العدل السورية، القول: “بمقتضى ما سلف يتبيّن أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية، يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية – ومنها الزواج – إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف”.
وجاء في ختام البيان: “بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين”، أما الإيزيديين من غير السوريين – ويقصد بذلك المجردين من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام ١٩٦٢ – فأشار التعميم إلى أنّ قضاياهم تنظر فيها” المحاكم المدنية”.