إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 1261 (1999) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1999، و1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 1999، و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2000، و 1314 (2000) المؤرخ 11 آب/ أغسطس 2000، وإلى بيانات رئيسه ذات الصلة، وإذ يشير أيضا إلى البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة بمناسبة يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي (اليوم الدولي للمرأة) في ٨ آذار/ مارس ٢٠٠٠ (SC/6816)
وإذ يشير أيضا إلى الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين (A/52/231) وإلى الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة “المرأة عام :2000 المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” (A/S-23/10/Rev.1)، وبخاصة الالتزامات المتعلقة بالمرأة والصراع المسلح؛
وإذ يضع في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية مجلس الأمن الأساسية بموجب الميثاق عن حفظ السلام والأمن الدوليين،
وإذ يعرب عن قلقه لأن المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلبا بالصراع المسلح، بما في ذلك بوصفهم لاجئين ومشردين داخليا، ويمثلون بصورة متزايدة هدفا للمقاتلين والعناصر المسلحة، وإذ يسلم بأثر ذلك على السلام والمصالحة الدائمين،
وإذ يؤكد مجددا الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها،
وإذ يؤكد مجددا أيضا الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها،
وإذ يشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف مراعاة برامج إزالة الألغام والتوعية بخطرها الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة،
وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات حفظ السلام، وإذ يحيط علما ، في هذا الصدد، بإعلان ويندهوك وخطة عمل ناميبيا بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات دعم السلام المتعددة الأبعاد (S/ 2000/ 693)،
وإذ يسلم أيضا بأهمية التوصية الواردة في البيان الذي أدلى به رئيسه إلى الصحافة في 8 آذار/ مارس 2000 والداعية إلى التدريب المتخصص لجميع أفراد حفظ السلام على حماية المرأة والطفل في حالات الصراع ومراعاة احتياجا..ما الخاصة وما لهما من حقوق الإنسان،
وإذ يسلم بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة، وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عملية إحلال السلام، إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما،
وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة،
1- يحث الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها؛
2- يشجع الأمين العام على تنفيذ خطة عمله الإستراتيجية (A/ 49/ 587) الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام؛
3- يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، ويطلب إلى الدول الأعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛
4- يحث كذلك الأمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛
5- يعرب عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، ويحث الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على عنصر جنساني حيثما كان ذلك مناسبا؛
6- يطلب إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجا..ا الخاصة، وكذلك بشأن أهمية إشراك المرأة في جميع تدابير حفظ السلام وبناء السلام، ويدعو الدول الأعضاء إلى إدراج هذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السلام على تدريب مماثل؛
7- يحث الدول الأعضاء على زيادة تبرعا..ا المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج المختصة، ومنها صندوق الأمم المتحدة للمرأة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة؛
8- يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
(أ) مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع؛
(ب) اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السلام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم السكان الأصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السلام؛
(ج) اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛
9- يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 25 أيار/ مايو 2000، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
10- يدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي؛
11- يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، ويؤكد، في هذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛
12- يطلب إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات؛ ويشير إلى قراريه 1208 (1998) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 و1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2000؛
13- يشجع جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثا وذكورا وعلى مراعاة احتياجات معاليهم؛
14- يؤكد مجددا استعداده، كلمات اتُخذت تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في الآثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛
15- يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية؛
16- يدعو الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح على المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، ويدعوه أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
17- يطلب إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن، حيثما كان ذلك مناسبا، التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛
18- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000 حول المرأة
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4213 المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000
الخميس،22 حزيران(يونيو)،2017
