الأسد يصدر مرسوم عفو يشمل متهمون بقضايا “الإرهاب”

الإثنين،16 أيلول(سبتمبر)،2019

الأسد يصدر مرسوم عفو يشمل متهمون بقضايا “الإرهاب”

متابعة مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 من أيلول/سبتمبر 2019، شملت متهمون بقضايا “الإرهاب”. ووفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، يوم أمس الأحد 14 أيلول/سبتمبر، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2019، عن كامل العقوبة أو جزء منها حسب نوعها، وأن العفو شمل استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (20) عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. كما استبدل المرسوم عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة (20) عامًا بعقوبة الاعتقال الدائم، وأن أحكام التخفيف في المادة الأولى من الجنايات، والتي ينتج عنها ضرر شخصي، لا تطبق إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعتبر تسديد التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وأنه تسقط كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة بالسجن للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، بشرط أن يكون الحكم مبرمًا، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ (75) عامًا.

هذا وشمل العفو أيضاً، جرائم منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012، ومن ضمنها الإعفاء من كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، إذا كان مقترف الجرم سوريًا.

يذكر أن المادة (2) من القانون تنص على أن “المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة”.

وشمل العفو سقوط نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، وكامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أيضاً أن المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب تحدد عقوبات العمل الإرهابي، حيث تشير الفقرة الثانية منها إلى أن “تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرًا صوتيًا فقط”.

فيما تشير المادة العاشرة من هذا القانون، والمتعلقة بـ “واجب الإبلاغ”، إلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا، علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها”.

وشمل العفو أيضاً العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمهم إلى أي جهة مختصة، خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم. إضافة إلى شموله “جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، في حال سلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر إذا كان فراره داخليًا، وخلال ستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. وشمل العفو جرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات، إذا تمت تسديدها وتسويتها مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.

المصدر: وكالات