وزارة الداخلية تصدر تعميماً ينظم آلية ترخيص التظاهر السلمي ويحدد شروطه وإجراءاته القانونية

الإثنين،4 أيار(مايو)،2026

وزارة الداخلية تصدر تعميماً ينظم آلية ترخيص التظاهر السلمي ويحدد شروطه وإجراءاته القانونية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الداخلية في السلطة السورية الانتقالية تعميماً جديداً يتضمن آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، بما يتيح ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين وضمان حسن سير المرافق العامة.
وبحسب التعميم الصادر عن “إدارة التخطيط والتنظيم” في الوزارة، فقد تم تحديد إجراءات واضحة لتقديم طلبات الترخيص، تبدأ بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل تتولى تنظيم المظاهرة، وتقديم طلب رسمي إلى المحافظة المعنية وفق النموذج المعتمد.
وأوضح التعميم أن المحافظة تقوم بإحالة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة، والتي تبت فيه خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تسجيله، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعد ذلك موافقة ضمنية على الترخيص. أما في حال الرفض، فيجب أن يكون القرار معللاً، مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت خلال أسبوعين بقرار مبرم.
كما نص التعميم على أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، في حين تقع على عاتق اللجنة المنظمة مسؤولية الحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات أو شعارات أو أفعال خارجة عن مضمون الترخيص.
وشددت التعليمات على منع حمل السلاح بجميع أشكاله أثناء التظاهر، بما في ذلك الأدوات القاطعة أو الثاقبة أو أي أدوات تشكل خطراً على السلامة العامة، حتى وإن كانت مرخصة.
وأجاز التعميم للوزارة طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزها حدود الترخيص، أو وقوع أعمال شغب أو مخالفات تمس الأمن العام، أو عدم التزام اللجنة المنظمة بقرار إنهاء التجمع.
واعتبرت الوزارة أن أي تجمع يتم دون ترخيص أو مخالفاً للإجراءات المحددة يُعد من قبيل التجمهر غير المشروع، ويخضع للمواد القانونية الناظمة في قانون العقوبات.
وفي ختام التعميم، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المؤسسات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان