نشاطات مركز “عدل” بمناسبة اليوم الدولي للسلام

السبت،22 أيلول(سبتمبر)،2018

بمناسبة “اليوم الدولي للسلام”، الذي يصادف 21 أيلول/سبتمبر، قام مركز “عدل” لحقوق الإنسان بإصدار كراس خاص بهذه المناسبة، حيث تم توزيعه الكترونياً من خلال البريد الالكتروني، وأيضاً وورقياً في عدد من مناطق تواجد أعضاء المركز. مركز “عدل” لحقوق الإنسان، يتمنى بهذه المناسبة أن يعم السلام والوئام والتسامح إلى ربوع سوريا وكل الدول التي تعاني مثلها من النزاعات والحروب.

ملاحظة: تجدون الكراس في الموقع الالكتروني لمركز “عدل” لحقوق الإنسان.

 

 

بيان

“الحق في السلام – 70 عاماً منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”

 في21 أيلول/سبتمبر من كل عام، يصادف “اليوم الدولي للسلام”، حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص هذه المناسبة من أجل تعزيز المثل العليا للسلام في العالم.

وفي عام 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (17) هدفاً لـ “التنمية المستدامة”، لإيمانها إن بناء عالم ينعم بالسلام، يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حقوقها.

والأهداف المذكورة أنفاً تشمل طائفة واسعة من القضايا، مثل: الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.

ويدعو الهدف (16) منها والمتعلق بـ “السلام” و“العدل” و“المؤسسات القوية”، إلى تعزيز المجتمعات التي تنعم بـ “السلم”والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات، انطلاقاً من إن المجتمع الذي ينعم بـ “السلام”، هو المجتمع الذي يتمتع أفراده بالعدالة والمساواة.

وموضوع اليوم الدولي للسلام لهذا العام 2018، هو: “الحق في السلام – 70 عاماً منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. ويراد بهذا الشعار الاحتفاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل وثيقة تاريخية في كل ما يتصل بحقوق الإنسان، حيث كانت الجمعية العامة للأم المتحدة قد اعتمدته في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، بوصفه معياراً عاماً للإنجاز أمام كل الشعوب والأمم.

تمر مناسبة “اليوم الدولي للسلام”على الشعب السوري هذا العام، وهو لا يزال يعاني من غياب “السلام”و “الأمان”و “الاستقرار”و “الطمأنينة”..، بسبب استمرار الحرب التي فرضها “النظام”على الشعب السوري منذ حوالي ثمان سنوات، لمطالبته بالحرية والديمقراطية والكرامة الشخصية..، وأيضاً انتشار المجموعات الإرهابية في طول البلاد وعرضها، والذي أدى إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، ناهيك عن الدمار والخراب الذي لحق بالمدن والبلدات والقرى السورية المختلفة.

ونحن نحتفل بهذه المناسبة لا يمكن تجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، وتدشين النظم الديكتاتورية والعسكريتارية والقوموية والاستبدادية فيها على قضية “السلام”. وقد أدى ذلك، إضافة إلى العمل على مصادرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية في بعض المناطق – الكردية منها بشكل خاص – لتغيير تركيبتها الديمغرافية، مثل: “الحزام العربي”وغيره، والعمل بشكل مستمر على تأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض، إلى خلق بيئة موبوءة فيها عرضت “الأمن”و “السلم الأهلي”و “التعايش المشترك”فيها لمخاطر جدية، ظهرت في أكثر من منعطف ومنعرج مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها الآن.

إن هذا الواقع المفزع جداً للمجتمع السوري وتداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية “السلام”فيه، يفرض علينا جميعاً كمؤسسات مدنية وسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، وتوفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.

إننا في مركز «عدل»لحقوق الإنسان، نناشد بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.

ونرى فيها فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم – من بينها بلدنا سوريا – التي تعاني من الحرمان والتشرد والتهجير والاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل.

وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الكارثة السورية التي لا تزال مستمرة حتى الآن، من خلال ممارسته الضغط على “الحكومة السورية”، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

21 أيلول/سبتمبر  2018            مركز “عدل” لحقوق الإنسان    

 

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:www.adelhr.org

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

اليوم العالمي للسلام

اليوم العالمي للسلام في 21 ايلول / سبتمبر اعلنته الجمعية العاملة للأمم المتحدة يوماً مكرساً لتعزيز مثل وقيم السلام في اوساط الأمم والشعوب وفيما بينها .

فقد جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أن الغرض من إنشاء المنظمة هو منع نشوب النزاعات الدولية وحلها بالوسائل السلمية والمساعدة على ارساء ثقافة السلام في العالم.

ان السلام والديمقراطية تجمعهما روابط عضوية فهما معاً يؤسسان شراكة تعود بالخير على الجميع, والديمقراطية من حيث جسٌدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تهيئ بيئة مواتية لممارسة طائفة من الحقوق السياسية والحريات المدنية .

وتماشياً مع شعار الاحتفالات بهذا اليوم يشهد العالم احداثاً في غاية الأهمية. فالشباب والشابات في كل مكان يبدون قوة في روح التضامن عبر التواصل وتعبئة الصفوف من اجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في مزاولة الكرامة وحقوق الإنسان .

وتحمل هذه القوة في طياتها احتمالات صنع مستقبل ملؤه السلام والديمقراطية. فلما لا تضم صوتك إلى هذه الأصوات فهناك طرق كثيرة للمشاركة في الممارسات الديمقراطية من بينها المشاركة في الحوار بشان العمليات الدستورية ومناصرة الدعوى إلى تمكين المجتمع المدني والانضمام إلى الكفاح من اجل إحلال المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز والمشاركة في التربية المدنية وتشجيع تسجيل الناخبين.

ان اليوم العالمي للسلام يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظموا احداثاً ويضطلعوا بأعمال تمجد اهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة. في عام 1981 تم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/36 تعيين الاحتفال باليوم العالمي للسلام ليكون متزامناً مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة, التي تعقد كل سنة في ثالث يوم ثلاثاء من شهر ايلول/ سبتمبر. وقد احتفل بأول يوم للسلام في ايلول / سبتمبر 1982 . وفي عام 2001 صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 8282/55 الذي يعين تاريخ 21 ايلول / سبتمبر يوماً للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار. وبهذه المناسبة تدعو الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم, وإلى احيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام .

المرجع : موسوعة ويكيبيديا

 

 

 

 

 

 

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية

للأمم المتحدة 217 ألف ( د – 3 ) المؤرخ في 10 / 12 / 1948

الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،  ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة

تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة ( 1):

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة ( 2):

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

المادة ( 3):

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة ( 4):

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة ( 5):

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة ( 6):

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة ( 7):

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة ( 8):

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة ( 9):

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة ( 10):

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة ( 11):

1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2-  لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة ( 12):

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة ( 13):

1-  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2-  لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة ( 14):

1-  لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2-  لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة ( 15):

1-  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2-  لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة ( 16):

1-  للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2-  لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3-  الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة ( 17):

1-  لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2-  لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة ( 18):

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة ( 19):

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة ( 20):

1-  لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2-  لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة ( 21):

1-  لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2-  لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3-  إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة ( 22):

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة ( 23):

1-  لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2-  لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3-  لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4-  لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة ( 24):

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة ( 25):

1-  لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2-  للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة ( 26):

1-  لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2-  يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3-  للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة ( 27):

1-  لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2-  لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة ( 28):

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة ( 29):

1-  على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2-  لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3-  لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة ( 30):

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.