إيران: استمرار حملة الإعدامات غير القانونية بحق متظاهرينعشرات يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وعلى العالم أن يتحرك

إيران: استمرار حملة الإعدامات غير القانونية بحق متظاهرينعشرات يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وعلى العالم أن يتحرك
الخميس،10 أيلول(سبتمبر)،2026
![]() تهديدات من قبل مسلحين في ريف “كري سبي/تل أبيض” بمنع عودة النازحين الكرد إلى قراهم الأصلية
الخميس،10 أيلول(سبتمبر)،2026
![]() تهديدات من قبل مسلحين في ريف “كري سبي/تل أبيض” بمنع عودة النازحين الكرد إلى قراهم الأصلية متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان وفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، استناداً لمصادر أهلية، تعرض مواطنين كرد من أبناء عدد من قرى ريف مدينة “كري سبي/تل أبيض” لتهديدات من قبل مسلحين، تتعلق بمنعهم من العودة إلى مناطقهم وقراهم الأصلية، وسط مخاوف من تعرضهم لانتهاكات في حال حاولوا العودة. المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان نداء حقوقي مشترك للكشف عن المصير المجهول للقاصر حسن رياض سمو
الجمعة،4 أيلول(سبتمبر)،2026
![]() نداء حقوقي مشترك للكشف عن المصير المجهول للقاصر حسن رياض سمو علمنا في الهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه من السيد رياض والد القاصر حسن سمو تولد الدرباسية عام 2011، أن ما تعرف بـ«الشبيبة الثورية/جوانن شورشكر»، قامت منذ حوالي شهرين ونصف من الآن، باختطاف ولده القاصر حسن من محله الذي كان يتدرب فيه على مهنة الميكانيك، ومن ثم اقتياده إلى مكان غير معلوم، علماً أنه سبق عملية الاختطاف، تهديده بها أكثر من مرة بها، وفق رواية الوالد. 4 أيلول/سبتمبر 2026 1 – مركز عدل لحقوق الإنسان بيان
الأربعاء،2 أيلول(سبتمبر)،2026
![]() تضامن مع اعتصام عائلة المواطن محمد مصطفى بركة للمطالبة بالكشف عن مصيره المجهول وتحديد مكان احتجازه بعد انقطاع أخباره بيان تضامن مع اعتصام عائلة المواطن محمد مصطفى بركة للمطالبة بالكشف عن مصيره المجهول وتحديد مكان احتجازه بعد انقطاع أخباره نصب أفراد عائلة المواطن محمد مصطفى بركة، يوم الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر 2026، خيمة اعتصام أمام مبنى إدارة منطقة «كوباني»، للمطالبة بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه بعد انقطاع أخباره. 1 أيلول/سبتمبر 2026 مركز عدل لحقوق الإنسان تقرير حقوقي
الأربعاء،19 آب(أُغسطس)،2026
![]() بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تقرير حقوقي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري من أجل الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا وضمان الحق في الحقيقة والعدالة تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف الثلاثين من آب من كل عام، مستذكرة جميع ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين والمختطفين والمحتجزين مجهولي المصير في سوريا، ومعاناة عائلاتهم التي استمرت سنوات، وفي حالات كثيرة عقودًا كاملة، من دون معرفة مصير أبنائها وبناتها. لقد عانت سوريا، على امتداد عقود، من ممارسات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز السري والاختطاف، وهي ممارسات أحدثت جراحًا عميقة في المجتمع السوري وخلّفت آثارًا إنسانية ونفسية واجتماعية وقانونية مستمرة. ولا تزال قضية المفقودين واحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية في سوريا. وقد أكدت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في تموز 2026 أن مئات الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، وأن معالجة هذه القضية ضرورة إنسانية وعنصر أساسي للاستقرار والمصالحة والسلام المستدام. وتؤكد الفيدرالية أن البحث عن الحقيقة والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا ليس شأنًا متعلقًا بالماضي وحده، وإنما هو قضية إنسانية ووطنية وحقوقية وعدلية، وشرط أساسي لبناء دولة القانون وتحقيق عدالة انتقالية ذات مصداقية واستعادة ثقة السوريين بمؤسسات الدولة ومنع تكرار الانتهاكات. كما تؤكد أن هذا الملف يجب أن يظل مفتوحًا إلى أن يتم الكشف عن مصير المفقودين والمختفين، وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات. أولًا: الاختفاء القسري في القانون الدولي تعرّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية عندما يقع على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات تتصرف بإذنها أو دعمها أو موافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون. ومن ثم، تؤكد الفيدرالية ضرورة التمييز، لأغراض التوثيق والتكييف القانوني، بين المفقود والمختطف والمحتجز تعسفيًا والمختفي قسرًا، من دون أن ينتقص هذا التمييز من واجب البحث عن كل شخص مجهول المصير، والتحقيق في ظروف اختفائه أو احتجازه، وتحديد الجهة المسؤولة عنه. كما أن الاختفاء القسري لا يمثل انتهاكًا لحظة وقوع الحرمان من الحرية فحسب، وإنما تظل آثاره القانونية والإنسانية مستمرة ما دام مصير الشخص أو مكان وجوده مجهولًا. وتنص الاتفاقية الدولية على أن الممارسة الواسعة النطاق أو المنهجية للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي المنطبق. كما يدرج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري ضمن الأفعال التي قد تشكل جريمة ضد الإنسانية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين مع العلم بذلك الهجوم. وتؤكد الفيدرالية، لذلك، ضرورة عدم وصف كل واقعة اختطاف أو اختفاء بصورة آلية بأنها جريمة ضد الإنسانية، وإنما إخضاع كل حالة للتحقيق والتكييف القانوني وفق عناصر الجريمة وظروف ارتكابها. ثانيًا: الاختفاء القسري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يمثل الاختفاء القسري انتهاكًا مركبًا يمكن أن يمس في الوقت ذاته مجموعة من الحقوق الأساسية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي مقدمة هذه الحقوق: – الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6؛ – حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 7؛ – الحق في الحرية والأمان الشخصي والحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي بموجب المادة 9؛ – حق كل شخص محروم من حريته في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان بموجب المادة 10؛ – الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة بموجب المادة 14؛ – وحق كل إنسان في الاعتراف له بالشخصية القانونية في كل مكان بموجب المادة 16. ويشكل الاختفاء القسري، بحكم ما ينطوي عليه من احتجاز خارج حماية القانون ومن مخاطر تهدد سلامة الشخص وحياته، مساسًا بالغ الخطورة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد يرتبط كذلك بانتهاكات الحق في الحياة وحظر التعذيب وسوء المعاملة. وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الأشكال القصوى من الاحتجاز التعسفي التي تعرض الحياة للخطر، ومن بينها الاختفاء القسري، تمس الحق في الحرية والأمان والحق في حماية الحياة في آن واحد. وتنص المادة 9 من العهد على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وأن كل شخص يتم توقيفه يجب أن يُبلّغ عند توقيفه بأسباب ذلك، وأن يُبلّغ سريعًا بالتهم الموجهة إليه. كما يتعين تقديم الشخص المقبوض عليه أو المحتجز على خلفية اتهام جنائي سريعًا أمام قاضٍ أو سلطة مخولة قانونًا ممارسة وظائف قضائية، ويحق لكل شخص محروم من حريته اللجوء إلى القضاء للطعن في قانونية احتجازه. وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 35 أن 48 ساعة تعد، كقاعدة عامة، مدة كافية لنقل الشخص المحتجز والتحضير لمثوله أمام القضاء، وأن أي تأخير يتجاوزها ينبغي أن يبقى استثنائيًا ومبررًا بحسب ظروف الحالة. وشددت على معيار أسرع بالنسبة للأحداث، مثل 24 ساعة. كما أكدت اللجنة ضرورة: – احتجاز الأشخاص فقط في أماكن احتجاز معترف بها رسميًا؛ – إنشاء سجل رسمي مركزي يتضمن أسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم وأوقات الدخول والخروج والجهات المسؤولة عن احتجازهم؛ – إتاحة المعلومات للأشخاص ذوي المصلحة المشروعة، بمن فيهم أفراد الأسرة؛ – تمكين المحتجزين سريعًا وبصورة منتظمة من الوصول إلى محامين وأطباء مستقلين؛ – السماح بالتواصل مع أفراد الأسرة ضمن الضوابط القانونية المشروعة؛ – وإخضاع أماكن الاحتجاز لآليات تفتيش مستقلة ومحايدة. – ولا يجوز استخدام حالة الطوارئ أو الظروف الأمنية الاستثنائية ذريعة لتبرير الاختفاء أو الاحتجاز غير المعترف به. وقد أكدت اللجنة أن حظر أخذ الرهائن والاختطاف والاحتجاز غير المعترف به لا يجوز تعطيله حتى في سياق التدابير الاستثنائية. ثالثًا: القانون الدولي الإنساني والمفقودون في سياق النزاع إلى جانب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض القانون الدولي الإنساني، في حالات النزاع المسلح التي ينطبق عليها، التزامات متعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، والمعاملة الإنسانية، والبحث عن المفقودين، وتوفير المعلومات المتعلقة بمصير الأشخاص لأسرهم وفق القواعد المنطبقة. وتشدد الفيدرالية على ضرورة عدم الخلط بين مفهوم المفقود، الذي يشمل طيفًا أوسع من الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم نتيجة النزاع أو النزوح أو الاحتجاز أو الاختطاف أو الهجرة أو غيرها من الظروف، وبين الاختفاء القسري بوصفه توصيفًا قانونيًا ذا عناصر محددة. وتؤكد المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية أن ولايتها تشمل البحث عن جميع المفقودين، بصرف النظر عن ظروف اختفائهم أو انتمائهم أو زمن فقدانهم، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف من الجهات غير الحكومية والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي وغيرها. وعلى جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري، لكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة فالاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة. رابعًا: حق الضحايا وعائلات المفقودين في الحقيقة والإنصاف لا تقتصر آثار الاختفاء القسري على الشخص المختفي وحده، فالحرمان المستمر للعائلة من معرفة مصير قريبها ومكان وجوده يخلّف أضرارًا نفسية واجتماعية واقتصادية وقانونية عميقة. وتقر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بحق الضحايا في معرفة الحقيقة المتعلقة بظروف الاختفاء وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، كما تتناول حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض. وتؤكد الفيدرالية أن عائلات المفقودين والمختفين ليست مجرد مصدر للمعلومات والشهادات، وإنما هي صاحبة حقوق مستقلة، ويجب أن تشارك بصورة فعلية في جميع السياسات والآليات الوطنية المتعلقة بالبحث عن المفقودين وكشف المصير والعدالة الانتقالية. وتشمل هذه الحقوق، على وجه الخصوص: – الحق في معرفة الحقيقة ومصير الشخص المفقود؛ – الحصول على المعلومات الرسمية المتاحة بصورة منتظمة؛ – المشاركة في عمليات البحث وصياغة السياسات ذات الصلة؛ – الحماية من التهديد والانتقام والابتزاز؛ – الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي؛ – معالجة الآثار المدنية والاقتصادية للغياب؛ – جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل؛ – وعدم إجبار الأسرة على إعلان وفاة الشخص المفقود كشرط للحصول على حقوقها المدنية أو الاجتماعية. وتؤكد المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين بدورها أن دعم الأسر ومشاركتها وحقها في المعرفة مكونات مركزية في ولايتها. خامسًا: إرث عقود من الاختفاء القسري في سوريا ارتبط ملف الاختفاء القسري في سوريا على امتداد عقود بممارسات قمعية واسعة، والاعتقال خارج إطار القانون، والاحتجاز في أماكن سرية، وانقطاع أخبار أعداد كبيرة من السوريين عن عائلاتهم. وظل الحديث العلني عن هذه الانتهاكات، ولا سيما خلال عقود الحكم الاستبدادي السابق، محفوفًا بالمخاطر في ظل القيود الشديدة على حرية التعبير والعمل الحقوقي، والخوف من الملاحقة والانتقام الذي تعرض له الضحايا وذووهم والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان. ومع التحولات السياسية التي شهدتها سوريا، أصبحت هناك فرصة تاريخية لا يجوز إضاعتها للوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمختفين قسرًا، بما فيها أرشيفات الأجهزة الأمنية والعسكرية والسجون والمحاكم والمشافي والمشارح والسجلات الرسمية ومواقع المقابر والدفن. وتؤكد الفيدرالية أن حماية هذه الوثائق والأرشيفات والمواقع من العبث أو الإتلاف أو الإخفاء تمثل أولوية وطنية وحقوقية وقضائية عاجلة، لما قد تتضمنه من أدلة تساعد في تحديد المصير والتعرف إلى الضحايا وإثبات الانتهاكات وتحديد المسؤوليات. سادسًا: استمرار حالات الاختطاف والاختفاء خلال عام 2026 تعرب الفيدرالية عن بالغ قلقها إزاء استمرار ورود وتوثيق حالات اختطاف واحتجاز سري واختفاء لأشخاص في عدد من المحافظات السورية خلال المرحلة الانتقالية. ووفقًا للحالات التي وردت إلى الهيئات والمنظمات المنضوية في إطار الفيدرالية، وتمكنت من رصدها وتوثيق بياناتها الأساسية حتى تاريخ إعداد هذا البيان، بلغ عدد ضحايا حالات الاختطاف والاختفاء منذ مطلع عام 2026 ما مجموعه 257 شخصًا، بينهم 78 امرأة و41 طفلًا. وتوزعت الحالات الموثقة على النحو الآتي: – حمص وريفها: 83 حالة – طرطوس وريفها: 63 حالة – اللاذقية وريفها: 42 حالة – حماة وريفها: 38 حالة – الرقة وريفها: 7 حالات – السويداء وريفها: 6 حالات – درعا وريفها: 5 حالات – حلب وريفها: 5 حالات – دمشق وريفها: 4 حالات – الحسكة وريفها: 4 حالات وتؤكد الفيدرالية أن هذه الأرقام تمثل حصيلة الحالات التي وصلت إليها وتمكنت من رصدها وتوثيقها، ولا تمثل حصرًا نهائيًا أو شاملًا لجميع حالات الاختطاف والاختفاء والأشخاص مجهولي المصير في سوريا. كما تؤكد ضرورة استمرار مراجعة البيانات وتحديثها كلما ظهرت معلومات جديدة تتعلق بمصير الضحايا، أو الإفراج عنهم، أو تحديد أماكن وجودهم، أو ظهور حالات جديدة، وبما يساعد على تجنب ازدواج تسجيل الحالات قدر الإمكان. كما وثقت الفيدرالية، بصورة منفصلة عن الحالات الـ257 المذكورة أعلاه، 52 حالة اختطاف أو احتجاز منسوبة إلى القوات الإسرائيلية، بينهم 16 طفلًا وأربع نساء، وتطالب بالكشف عن مصيرهم وضمان حقوقهم وفق قواعد القانون الدولي المنطبقة، والإفراج عن المحتجزين منهم متى لم يتوافر أساس قانوني لاستمرار احتجازهم. وتشير شهادات ومعطيات جمعتها الهيئات الحقوقية إلى وقوع عمليات أخذ أشخاص من منازلهم، ومن الطرق العامة، ومن محطات ومرافق عامة، إضافة إلى حالات مرّ فيها بعض الضحايا عبر نقاط تفتيش أو حواجز أمنية أو عسكرية قبل انقطاع المعلومات عن أماكن وجودهم، كما وردت شهادات وادعاءات بشأن تعرض بعض الضحايا للتهديد أو الإكراه أو سوء المعاملة أو العنف الجنسي، إضافة إلى ادعاءات بشأن محاولات فرض تغييرات مرتبطة بالمظهر أو الهوية الدينية، وتشير المعطيات المتعلقة ببعض الحالات كذلك إلى مؤشرات على دوافع انتقامية أو استهداف قائم على الهوية الطائفية أو الدينية، وترى الفيدرالية أن خطورة هذه الادعاءات تقتضي إجراء تحقيق مستقل وفعال في كل حالة، وتحديد الدوافع والمسؤوليات الفردية والمؤسساتية على أساس الأدلة، وعدم تحميل جماعات أو مكونات اجتماعية بأكملها مسؤولية أفعال أفراد أو مجموعات. سابعًا: النساء والفتيات وخطر الاستهداف المركب تعرب الفيدرالية عن قلق خاص إزاء حالات الاختطاف والاختفاء التي تطال النساء والفتيات، ولا سيما عندما تتوافر مؤشرات على تداخل الاستهداف القائم على النوع الاجتماعي مع الاستهداف القائم على الانتماء الديني أو الطائفي أو المجتمعي. وقد سبق لخبراء تابعين للأمم المتحدة أن أعربوا في تموز 2025 عن قلق بالغ بشأن تقارير تتعلق باختطاف 38 امرأة وفتاة علوية في عدة مناطق سورية، وأشاروا إلى مخاوف مرتبطة باستهدافهن على أساس الهوية والانتماء، إلى جانب مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. ولا يعني ذلك افتراض أن جميع حالات اختطاف النساء في سوريا ذات دوافع طائفية، بل يؤكد ضرورة التحقيق في نمط اختيار الضحايا ودوافع الجناة والظروف المحيطة بكل حالة، وعدم تجاهل إمكانية تداخل أكثر من دافع في الانتهاك الواحد. وتطالب الفيدرالية بإعطاء الأولوية للتحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات، والتحقيق بصورة مستقلة وسرية ومراعية للضحايا في ادعاءات العنف الجنسي والاستغلال والإكراه والزواج القسري والاتجار بالأشخاص متى وجدت مؤشرات عليها، مع ضمان حماية هوية الناجيات وخصوصيتهن وعدم تعريضهن للوصم أو الانتقام. ثامنًا: الأطفال وضرورة توفير حماية خاصة تعرب الفيدرالية عن بالغ القلق إزاء وجود 41 طفلًا ضمن الحالات التي وثقتها منذ مطلع عام 2026، إضافة إلى الأطفال الوارد ذكرهم ضمن الحالات المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية. وتؤكد أن الأطفال يحتاجون إلى حماية خاصة، وأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون اعتبارًا أساسيًا في جميع الإجراءات المتعلقة بالبحث عنه وتحديد مصيره وإعادته إلى أسرته وتقديم الدعم له. قد خصصت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أحكامًا خاصة لمنع ومعاقبة انتزاع الأطفال بصورة غير مشروعة في سياق الاختفاء القسري، أو إخفاء أو تزوير أو إتلاف الوثائق التي تثبت هويتهم. كما تؤكد لجنة حقوق الإنسان ضرورة توفير ضمانات أشد للأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك إبلاغ الوالدين أو الأوصياء، واعتماد معيار أكثر صرامة في سرعة المثول أمام سلطة قضائية. وتطالب الفيدرالية بمنح حالات الأطفال الأولوية في عمليات البحث، وحماية بياناتهم وهوياتهم من النشر غير الضروري، ومنع أي تغيير غير مشروع في هويتهم أو وثائقهم أو صلاتهم الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص لهم ولأسرهم. تاسعًا: مسؤولية السلطات السوريةالانتقالية خلال المرحلة الانتقالية إن التعامل مع قضية المفقودين والمختطفين والمحتجزين مجهولي المصير يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطات السورية على بناء مؤسسات تقوم على سيادة القانون والمساواة أمامه، وعلى إخضاع أصحاب النفوذ وأعضاء الأجهزة الأمنية والعسكرية للمساءلة ومنع الإفلات من العقاب. وتتحمل السلطات مسؤولية حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها والتحقيق بصورة سريعة وجدية وفعالة في ادعاءات الاختطاف والاختفاء والاحتجاز غير القانوني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وملاحقة المسؤولين عنها وفق القانون. وتؤكد الفيدرالية، في الوقت نفسه، أن ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال العقود والسنوات السابقة واجب قانوني وأخلاقي، غير أن مشروعية المحاسبة تقتضي الالتزام الصارم بسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة. ولا يجوز أن تصبح المحاسبة ذريعة للاحتجاز السري أو التعذيب أو الاختفاء أو حرمان المحتجز من حقه في الدفاع أو الاتصال بمحامٍ وعائلته أو الطعن في قانونية احتجازه. وبموجب المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يستند الحرمان من الحرية إلى القانون، وأن يبلغ المحتجز بأسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه، وأن تتاح له إمكانية مراجعة قانونية احتجازه والاستعانة بمحامٍ، وأن يقدم سريعًا أمام سلطة قضائية مختصة عندما يكون محتجزًا على خلفية اتهام جنائي، وأن يتمتع بضمانات المحاكمة العادلة. ولا تنتقص جسامة الجرائم المنسوبة إلى أي شخص من هذه الضمانات. إن استبدال اعتقال تعسفي باعتقال تعسفي آخر، أو اختفاء سابق باختفاء جديد، لا يمثل عدالة انتقالية، وإنما يعيد إنتاج الانتهاكات التي يفترض بالمرحلة الانتقالية إنهاؤها. عاشرًا: حماية الأسر والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان إن الوصول إلى الحقيقة في ملف الاختفاء القسري يعتمد بدرجة كبيرة على شهادات الضحايا والناجين والأسر والشهود والعاملين السابقين في المؤسسات ذات الصلة والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولهذا تؤكد الفيدرالية أن أي عملية وطنية جادة لمعالجة الملف يجب أن تتضمن آلية فعالة لحماية الشهود والضحايا والمبلغين وأفراد الأسر والمدافعين عن حقوق الإنسان من التهديد أو الترهيب أو الانتقام أو الضغط أو الملاحقة بسبب تعاونهم مع جهات التحقيق أو آليات البحث الوطنية والدولية. ويجب أن تشمل الحماية، بحسب الحاجة وطبيعة الخطر، سرية البيانات الشخصية، وضبط الوصول إلى المعلومات الحساسة، وعدم كشف هوية الشهود أو أماكن وجودهم دون موافقتهم أو سند قانوني مشروع، وتوفير إجراءات حماية مناسبة لمن يواجهون خطرًا جديًا بسبب تعاونهم مع التحقيقات. حادي عشر: لا إفلات من العقاب تحت غطاء العفو أو التسويات تؤكد الفيدرالية أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لا يمكن أن تقوما على طمس الحقيقة أو حماية مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة. وقد شدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على أن قوانين العفو أو التدابير التي تنتج عمليًا إفلات مرتكبي الاختفاء القسري من المساءلة تتعارض مع الالتزامات المتعلقة بالتحقيق والمساءلة عن هذه الانتهاكات. وعليه، تطالب الفيدرالية بألا تؤدي أية ترتيبات للعفو أو التسوية أو المصالحة إلى تعطيل البحث عن الحقيقة أو وقف التحقيقات الفعالة أو حماية المسؤولين عن الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة من المساءلة القانونية. ويجب أن تبقى حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر أساسًا لأي عملية عدالة انتقالية. ثاني عشر: مطالب الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان بناءً على ما سبق، تطالب الفيدرالية السلطات السورية وجميع الجهات المعنية بما يلي: 1. الوقف الفوري لجميع أشكال الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز السري والاعتقال التعسفي، أيا كانت هوية الجهة المسؤولة أو المبررات المقدمة لذلك. 2. الكشف العاجل عن المصير والمكان لجميع الأشخاص المحتجزين أو المختطفين أو مجهولي المصير، والإفراج فورًا عن كل شخص محروم من حريته بصورة غير قانونية. 3. الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ما لم توجه إليهم تهم جنائية محددة مستندة إلى القانون، وفي هذه الحالة يجب ضمان حقوقهم وتقديمهم سريعًا أمام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة. 4. حظر مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية وإخضاع جميع أماكن الحرمان من الحرية لرقابة قانونية وقضائية فعلية، والسماح بآليات تفتيش مستقلة. 5. إنشاء سجل رسمي مركزي وموحد لجميع المحتجزين يتضمن هوية الشخص، ووقت ومكان احتجازه، والأساس القانوني للاحتجاز، والجهة التي أمرت به والجهة المسؤولة عن مكان الاحتجاز، مع إتاحة المعلومات للأسر والمحامين والسلطات القضائية المختصة وفق القانون وضمانات حماية البيانات. 6. ضمان الحقوق القانونية للمحتجز منذ اللحظة الأولى لحرمانه من حريته، بما فيها إبلاغه بأسباب توقيفه، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ وعائلته، والحصول على الرعاية والفحص الطبي اللازمين، والطعن في قانونية الاحتجاز. وبالنسبة إلى الأشخاص المحتجزين على خلفية اتهام جنائي، يجب تقديمهم سريعًا أمام قاضٍ؛ وتعتبر لجنة حقوق الإنسان أن 48 ساعة تكفي كقاعدة عامة للبالغين، مع معيار أشد سرعة بالنسبة للأطفال والأحداث. 7. فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة في جميع حالات الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز السري والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها وفق ضمانات المحاكمة العادلة، بصرف النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم أو نفوذهم. 8. إنشاء سجل وطني مركزي وموحد للمفقودين والمختفين والمحتجزين مجهولي المصير، وربط المعلومات الموجودة لدى مؤسسات الدولة والجهات المختصة ضمن نظام يضمن جودة البيانات ويحمي خصوصية الضحايا والأسر ويمنع ازدواج الحالات. 9. حماية جميع الأرشيفات والسجلات والوثائق التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية والسجون والمحاكم والمشافي والمشارح وغيرها من المؤسسات التي قد تحتوي معلومات بشأن المفقودين والمحتجزين، ومنع إتلافها أو إخفائها أو العبث بها أو الاتجار بها. 10. حماية المقابر الجماعية ومواقع الدفن المحتملة بوصفها مواقع إنسانية وأدلة محتملة، ومنع فتحها أو العبث بها أو نقل الرفات منها بصورة غير مهنية، وضمان إجراء عمليات الاستخراج والتعرف على الهوية وفق المعايير العلمية والطب الشرعي، بما في ذلك استخدام تحاليل الحمض النووي ضمن نظام يحمي حقوق الأسر وخصوصيتها. 11. ضمان حقوق عائلات المفقودين والمختفين في الحقيقة والمعلومات والمشاركة الفعلية في عمليات البحث والسياسات المتعلقة بالمفقودين، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لها، ووضع برامج لجبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل وضمان عدم التكرار. 12. عدم إجبار عائلات المفقودين على إعلان وفاة ذويهم كشرط للحصول على الحقوق المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المتعلقة بالملكية والميراث والحضانة والوثائق وغيرها. 13. إنشاء منظومة خاصة لحماية الشهود والضحايا والأسر والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون معلومات مرتبطة بالمفقودين أو أماكن الاحتجاز أو المقابر أو المسؤولين المحتملين عن الانتهاكات. 14. إعطاء أولوية خاصة لحالات النساء والفتيات والأطفال، والتحقيق في أي مؤشرات على العنف الجنسي أو الاتجار أو الاستهداف القائم على النوع الاجتماعي أو الهوية الدينية أو الطائفية، واعتماد إجراءات تراعي العمر والنوع الاجتماعي وتحمي الخصوصية. 15. تعزيز التعاون الكامل مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كل ضمن ولايته واختصاصه، بما يسهم في كشف المصير وحماية الأدلة ودعم التحقيقات ومسارات المساءلة. 16. سن تشريع وطني متكامل بشأن المفقودين والاختفاء القسري والاحتجاز يجرّم الاختفاء القسري وفق المعايير الدولية، ويحظر الاحتجاز السري والاحتجاز غير المعترف به، وينظم التوقيف والاحتجاز والرقابة القضائية، ويوفر آليات مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها. 17. الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومواءمة التشريعات الوطنية معها، بما في ذلك تجريم الاختفاء القسري بصورة مستقلة وتوفير آليات فعالة للوقاية والتحقيق والبحث عن المختفين وضمان حقوق الضحايا. 18. ضمان ألا تؤدي أية قوانين عفو أو تسويات أو ترتيبات للمصالحة إلى منع التحقيق الفعال في حالات الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة أو إلى تكريس الإفلات من العقاب، مع الحفاظ على حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. 19. الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا. كما تطالب الفيدرالية السلطات السورية بالنظر بصورة جدية في إيداع إعلان بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي يقبل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها بالنسبة إلى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي السورية اعتبارًا من آذار 2011. وتتيح المادة 12(3) لدولة غير طرف في نظام روما قبول ممارسة المحكمة اختصاصها بواسطة إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، وقد استُخدمت هذه الآلية بالفعل في حالات دولية سابقة. كما ينص نظام روما على عدم تقادم الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. 20. دعوة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة إلى إبقاء قضية المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا ضمن الأولويات الرئيسية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم الجهود الرامية إلى تحديد المصير وحفظ الأدلة وتعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية وروابط وأسر الضحايا. 21.مطالبة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل اخلاء سبيل كل المواطنين السوريين لا مصالحة من دون حقيقة، ولا عدالة من دون معرفة المصير إن الكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا ليس مطلبًا ثانويًا يمكن تأجيله إلى ما بعد استقرار الأوضاع السياسية أو الأمنية، وإنما يمثل أحد الشروط الأساسية لبناء دولة القانون والسلام المستدام واستعادة ثقة السوريين بالمؤسسات العامة. ولا يمكن بناء مستقبل مشترك للسوريين بينما لا تزال عائلات كثيرة تعيش منذ سنوات أو عقود مع سؤال لم تحصل على جواب عنه: أين أبناؤنا وبناتنا؟ إن معرفة مكان من بقي حيًا وإعادته إلى عائلته، والكشف عن حقيقة مصير من توفي أو قُتل، وتحديد هوية الرفات وإعادتها إلى الأسرة بكرامة، وحفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين، ليست قضايا انتقام، وإنما هي حقوق للضحايا والتزامات أساسية لبناء العدالة وسيادة القانون. وتؤكد الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان أن ملف المفقودين والمختفين قسرًا يجب أن يظل مفتوحًا حتى يتم الكشف عن مصيرهم، وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، واتخاذ ضمانات فعلية تحول دون تكرار هذه الممارسات. كما تؤكد أن الحقيقة والعدالة لا تتجزآن؛ فحقوق الضحايا لا تتحدد بانتمائهم السياسي أو القومي أو الديني أو الطائفي أو الجغرافي أو الجنس، ولا بهوية الجهة التي ارتكبت الانتهاك. وتدعو الفيدرالية جميع السوريين، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وروابط عائلات المفقودين والضحايا، والهيئات الدولية، إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره حقًا إنسانيًا جامعًا، يتجاوز الانقسامات السياسية والطائفية والمناطقية. معرفة الحقيقة حق. معرفة مصير المفقود حق. العدالة حق لجميع الضحايا دون تمييز. دمشق – 30 آب2026 الهيئة الإدارية الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان بيان
الأحد،5 تموز(يوليو)،2026
![]() ادانة واستنكار للتفجيرالارهابي الذي اودى بحياة مدنيين سوريين بجانب القصر العدلي بدمشق بيان ادانة واستنكار للتفجيرالارهابي الذي اودى بحياة مدنيين سوريين بجانب القصر العدلي بدمشق تلقينا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية السورية ، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، انه بتاريخ 2\7\2026 وفي مدينة دمشق العاصمة السورية ، وقع تفجير ارهابي ، استهدف المدنيين في مقهى بشارع النصر بالقرب من القصر العدلي ، على بعد نحو 70 مترا إلى الجهة الغربية منه، وأسفر التفجير عن مقتل 11مواطناوإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة ، والمعلومات الأولية أكدتأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، وأسفر هذا الانفجار عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والعامة، وعدد من السيارات والدراجات النارية وعدد من المتاجر والأبنية . وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجيرات الارهابية، الاسماء التالية: • المحامي مهند خلف • المحامي محمود شهاب • المحامي عيد محمد • المحامي فتحي القباني • المحامي محمد شمالي • المحامي حسام الصفدي أسماء بعض الضحايا الجرحى وهم: • المحامية آية عبد الرحمن • المحامي محمد سحماني • المحامي هيثم قباني • المحامي عبد العزيز سرميني • المحامي احمد نجار لحسين • المحامي خالد مصطفى لحسيان • المحامي مصطفى نداف • المحامي فؤاد شتيوي إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين المدنيين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لهذه الجريمة النكراء التي استهدفت مؤسسة العدل ورجال القانون، ولجميع ممارسات العنف أيا كانت مصادرها ومبرراتها. دمشق في 5\7\2026 الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضةالتعذيب
الإثنين،29 حزيران(يونيو)،2026
![]() بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية لنعمل تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضةالتعذيب بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية لنعمل معا من أجل عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة حيث أكدت فيه أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض، ووفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي: • الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه. • اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية، بما فيها المذكورة في هذا الدليل. • اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وآليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي: • لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة . • الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان . • المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة • مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي • مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو الإرادي • اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان • اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة. وبمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، ففي السنة المنصرمة تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتعرض الكثيرين من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم، وبعد فترة زمنية غير محددة يتم إحالة البعض منهم للمحاكمة أمام محاكم استثنائيةالتي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وبعضهم تتم إحالتهم للقضاء الذي يفتقر للاستقلالية. يصادف السادس والعشرون من حزيران منكل عام اليوم العالمي لضحايا التعذيب، وهو يومأقرته الأمم المتحدة لمناصرة ضحايا العنف والتعذيبفي كل أنحاء العالم،وهذا اليوم تخلد الفيدرليةالسورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئاتالحقوقية السورية ، وعيا منها بالدلالة الحقوقيةوالإنسانية العميقة لهذه المناسبة تجاه ضحاياالتعذيب وعائلاتهم وتجاه المجتمع برمته، ومساهمةمنها ضمن حركة حقوق الإنسان العالمية والإقليميةفي تكثيف الجهود من أجل التصدي للتعذيب وكافةأشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وفقا لماتنص عليه المواثيق الدولية، وأساسا اتفاقية مناهضةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة؛واستحضارا من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، وهي تخلد هذه الذكرى،للمكتسبات الأممية في مجال مناهضة التعذيب،وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحقبالاتفاقية حيز التنفيذ منذ أكثر من خمسة عشر سنة، ومرور أكثر من40 سنة على إنشاء صندوقالأمم المتحدة الطوعي لدعم ضحايا التعذيب الذييوفر مساندة أساسية للمنظمات العاملة في دعمالضحايا، وعمل لجنة مناهضة التعذيب الأمميةوالأدوار الهامة للمقررين الخاصين بمناهضةالتعذيب والعنف. ففي سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه منإنجازات مهمة ، كان بلا شك التعبير العملي لسياقالنضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مماأسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق،وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسانمن جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهةثانية، وربما من أهم المفاصل في هذا التطور، هوارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذاالمجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كلأشكال الاضطهاد الاجتماعي والإقصاءالإيديولوجي و الاستبداد السياسي، وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه منحقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أومعتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب والتمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيبتستند على ماهية التمييز . من خلال السماحباعتبار الضحية شيئاً وليس إنساناً، وبالتالي يمكنمعاملته معاملة غير إنسانية. وكما صرَّحت لجنةمناهضة التعذيب فإن “التمييز أياً كان نوعه، يخلقمناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر القبول بالتعذيبوإساءة المعاملة الممارسة ضد الفئة ‘الأخرى’ التيتتعرض للتعصب والمعاملة القائمة على التمييز،ويحبط التمييز تحقيق المساواة بين جميع الناس أمامالقانون”. وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثرالدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز في قانونالدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أوالسياسي أو التمييز بحق المرأة، مما يساهم فيحرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمامالقانون من العنف والتعذيب، الذي تتعرض له فيالمجتمع والعائلة والمؤسسات الحكومية، ويعززالتمييز المقونن الإفلات من العقاب، ويقلل مناحتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالاتالتعذيب أو إساءة المعاملة. وغالبا ما يؤدي هذاالتقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهرالعنيفة للتحيز وتشجيعها. أن تنفيذ مقولة سيادةالقانون فوق الجميع، وإرساء قواعده، بالإضافة إلىممارسات المسؤولين وفق القانون نفسه، ويمكناعتبار مناهضة التعذيب والعمل ضده ينطوي علىإرساء سيادة القانون الدولي – ويستلزم وجود قدرةعلى التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التيترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتبعليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوءالمعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميلالأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. عادة ما تترافق الاعتقالات التي تحدث في سوريةبسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيبوالحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسيةوالجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارسبحق المعتقلين، تشكل عقوبة الإعدام ذروة العقوبةالقاسية اللاإنسانية والمهينة، وتنتهك الحق فيالحياة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حالتنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنهاتشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوباتالأخرى. ونشير هنا إلى ماتتعرض له المرأة السورية منممارسات تمييزية بحقها وخصوصا التعذيب والعنفالذي يمارس عليها في حياتها الاجتماعية ، فهي مازالت تدفع أثمانا باهظة نتيجة للثقافة السائدة والقيموالأعراف والعادات الاجتماعية وتكيف بعض القوانينالتمييزية بحقها ، حيث تتعرض للعديد من الممارساتالمهينة والتمييزية والتي تبرز عبر ممارسات العنفضد المرأة ,والتي تستهدفها باعتبارها أنثى لاباعتبارها إنسانا أو مواطنا، أو غير ذلك، فيتم تعنيفالمرأة على أساس النظرة الخاطئة والتقليدية، بأنهاكائن من نوع خاص أو كائن مؤذ أو مسببةللسلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن يقوم بهاالرجل . فالعنف ضد المرأة يتضمن تمييزا ضد المرأةواحتقارا لها، فالتمييز يؤدي إلى العنف وهو شكلمن أشكال التعذيب ، كما أن العنف يدعم التمييز ،فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنفالجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية علىالنساء، وتقييد حركاتهن وعلاقاتهن.”فالتّمييز والعنفمصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء فيالصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّاالتّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من”اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّالمرأة (المعتمدة سنة 1979): “أيّ تفرقة أو استبعادأو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوقالإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّةوالاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوقأو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّةوعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل.” وعرّف”الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه: “أيفعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أويحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسيةأو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثلهذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي منالحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أمالخاصة.” ويتعرض الطفل في سورية للعنف الجسديوخصوصا من قبل الأهل وفي المدرسة من قبلالجهاز التربوي،وهذه الممارسة التمييزية يعاني منهاالأطفال في مختلف المناطق السورية سواء فيالمدينة أو في الريف،وكلها تندرج في إطار ما يسمىبالتربية ،أو العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ،أوعدم الانصياع لأوامر الكبار،ويكون نصيب الأطفالمن الإناث اكبر من الذكور،وخصوصا في التجمعاتالتقليدية .إضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال إلىالعنف الجنسي ،ولا توجد إحصاءات رسمية حولالاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ، وانقانون العقوبات لازال يتعاطى مع الأطفال الذينتعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم أشياء. إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمامبشكل كامل، على أي مستوى من المستويات التييمكن قياس التطور وفق مقتضاها، بقدر ما تتدهوروتتراجع على أصعدة متعددة، فليس هناك ثمةتطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هيفي مجملها معادية لحقوق الإنسان، وتضفي بشكلأو بآخر حماية قانونية على منتهكيها، وبقي التعذيبفي سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة، رغمكل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب، عبر صيغ قانونية واضحة تنصف الضحايا وتردعوتحاسب كلا من يرتكب جريمة التعذيب. وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وبعد مرورما يقارب الست عشر سنوات على دخول اتفاقيةمناهضة التعذيب التي صادقت عليها سورية حيزالنفاذ، وبسبب ما يتعرض له المواطن السوري منضغوطات اقتصادية وانتشار والبطالة والفساد،ووجود بعض حالات التعذيب وبعض حالات انتهاكحقوق الانسان الأساسية، مما يجعلنا نطالبالحكومة السورية الجديدة من اجل اتخاذ خطواتجدية ذات مغزى في مسار احترام حقوق الإنسانومسار التحول الديمقراطية، ومنها: • الكشف عن مصير المختفين قسريا، والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. • وقف الانتهاكات للحريات الأساسية، والوفاء بالتزامات سورية الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. • ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ “أدلة” ضد المعتقلين. • اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن بشكل منتظم والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم. • اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري. • التصديق على ” الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” التي اعتمدتها الأمم المتحد في كانون الأول لعام 2006. • وقف التدابير الاستثنائية والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية. • إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقليالرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية الأوضاع الوظيفية والصحية للمعتقلين. • تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم. • ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب وفق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، والدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب. • اجراء تغييرات قانونية شاملة، وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية، الحكومية منها وغير الحكومية، من اجل صياغة ديمقراطية وحضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية، والعمل الحزبي السياسي وللإعلام والأحوال الشخصيةوالعقوبات. • إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. وذلكعبر: 1. إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان. 2. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. • تعديل الاعلان الدستوري السوري والعمل على اصدار دستور سوري جديجد وحضاري وعصري بما ينسجم في المضمون مع مبادئوقيم ومعايير حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه سورية، وتعديل مضمون القوانينوالتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيقالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات الدولية والعالمية والإقليمية التابعة لمعاهدات حقوقالإنسان الدولية والإقليمية. • إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفينبتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئةمستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق فيهذه الادعاءات ومحاسبة المرتكبين. • اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاءكافة أشكال التمييز بحق المواطنين، وان تتيحلهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهموفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعيةوالاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالةللإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. • العمل على التسوية النهائية والعادلة لأوضاعكافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وكذلكالموقوفين بسبب نشاطهم النقابي او الاجتماعيأو السياسي وذلك في مجال العمل وعلىالمستوى القانوني والإداري والمالي ووضع حدقانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهمدون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم ومنضمنها جوازات السفر وحقهم في مغادرة البلادوتوفير العلاج الطبي والتعويض الملائمللمصابين بأمراض وعاهات ناتجة عن تعرضهمللتعذيب. • اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعاتالتي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسانوممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانونالجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدنيمن القيام بدورها بفاعلية. • الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، وتأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً. • التدريبات الحقوقية والقانونية لمنظمات مجتمع مدني واجزاب سياسية،على القانون الدولي لحقوق الإنسان، كخطوة أساسية في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المؤسسات واحترام حقوق الإنسان، والعمل على التعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، والالتزامات القانونية والأطر الدولية. • وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري. • اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم. المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر. • ضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، وأنَّ النساء ما زلن في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية. • الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري. تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية، تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية، والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية، وتكرر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , أهمية ترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية, من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. دمشق في29\6\2026 المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة: 1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم100 منظمة ومركز وهيئة حقوقية في داخل سورية) 2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD). 3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف 5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 7. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية) 8. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) 9. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة). 10. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية) 11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي 12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP) 13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 14. سوريات ضد التمييز والعنف 15. سوريون من اجل الديمقراطية 16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا 17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل. 18. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير 19. مركز عدل لحقوق الانسان 20. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة 21. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح). 22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان 23. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 24. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام 25. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان. 26. منظمة لايت Light 27. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية 28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية. 29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف 30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية 31. منظمة كسكائي للحماية البيئية 32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية. 33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية 34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية 35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية 36. المركز السوري لاستقلال القضاء 37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية 38. رابطة حرية المرأة في سورية 39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية 40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية 41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار 42. المركز السوري لحقوق السكن 43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا 44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية 45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان 46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية 47. شبكة أفاميا للعدالة 48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار 49. مؤسسة زنوبيا للتنمية 50. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 51. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia) 52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة 53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات 54. سوريون يدا بيد 55. جمعية نارينا للطفولة والشباب 56. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية 57. مركز شهباء للإعلام الرقمي 58. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية. 59. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية 60. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي 61. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية. 62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية 63. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية 64. الرابطة السورية للحرية والإنصاف 65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون 66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار 67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال 68. جمعية الاعلاميات السوريات 69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية 70. جمعية نارنج التنموية 71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية 72. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية 73. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان. 74. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF) 75. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا 76. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية 77. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى) 78. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان 79. منظمة صحفيون بلا صحف 80. قوى المجتمع المدني الكردستاني 81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان 82. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان 83. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان 84. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان 85. المركز الكردي السوري للتوثيق 86. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 87. اللجنة السورية للحقوق البيئية 88. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني. 89. منظمة تمكين المرأة في سورية 90. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية 91. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية 92. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية 93. المركز السوري لحقوق الإنسان 94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية 95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا. 96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان. 97. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني 98. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية 99. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان 100. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||