القضاء السوري: حكم يقضي بإخلاء مستأجر من مأجور على خلفية استخدامه في بيع مشروبات كحولية.. وإقحام الاعتبارات الدينية فيه

الأحد،27 أيلول(سبتمبر)،2026

القضاء السوري: حكم يقضي بإخلاء مستأجر من مأجور على خلفية استخدامه في بيع مشروبات كحولية.. وإقحام الاعتبارات الدينية فيه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أيدت محكمة النقض السورية حكم يقضّ بإخلاء مستأجر من مأجور على خلفية استخدامه في بيع المشروبات الكحولية.
ورغم أن عقد الايجار ينص على تخصيصه لأغراض «التجارة العامة»، اعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها، أن بيع المشروبات الروحية يشكل تغييراً في طبيعة المهنة وإساءة في استعمال المأجور؟! واستندت المحكمة في قرارها، ضمن تعليلها للضرر المعنوي الواقع على المالك، إلى كونه مسلماً وإلى تحريم المشروبات الروحية في الإسلام، وهو ما أثار جدلاً قانونياً حول الحكم وحدود إدخال المعتقد الديني للأطراف في تقدير الضرر ضمن نزاع مدني تعاقدي.
يذكر أن المستأجر مارس هذا النشاط منذ عام 1965 وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بموجب ترخيص رسمي.
هذا الحكم يطرح تساؤلات مشروعة حول السند القانوني أو التعاقدي لاعتبار بيع المشروبات الروحية خروجاً عن مفهوم «التجارة العامة»، ولا سيما في حال عدم وجود نص صريح في العقد يمنع هذا النشاط.
وقد أثار استناد المحكمة إلى ديانة المالك في تقدير الضرر المعنوي انتقادات وتساؤلات قانونية أوسع حول مدى جواز اعتبار المعتقد الديني أو الشخصي لأحد طرفي العقد معياراً لترتيب آثار قانونية في علاقة مدنية يفترض أن تضبطها نصوص العقد والقوانين النافذة.

المصدر: وكالات