“مجلس الشعب السوري” يلغي المادة (٥٤٨) من قانون العقوبات

الجمعة،13 آذار(مارس)،2020

“مجلس الشعب السوري” يلغي المادة (٥٤٨) من قانون العقوبات
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أقر “مجلس الشعب السوري”، إلغاء المادة (٥٤٨) من قانون العقوبات العام الخاصة بمنح العذر المخفف لمرتكب جرائم الشرف.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أحال مشروع القانون الذي أصبح قانونا إلى مجلس الشعب في اليوم الذي صادف اليوم العالمي للمرأة وتمت مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قبل عرضه تحت القبة.
واعتبر وزير العدل هشام الشعار أن أحكام الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى لا تجيز بشكل مسبق ارتكاب القتل أو الإيذاء لهذه الأسباب وإنما تدرس كل حالة على حده وتقدر ظروف الفاعل لجهة التخفيف.
ولفت الشعار بحسب الأسباب الموجبة للقانون إلى أن إعطاء العذر المخفف في جرائم الشرف يتنافى مع التزامات سورية المستندة إلى الاتفاقات الدولية التي اتضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة، لافتا إلى أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المصدر: وكالات